responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 413
[ وهي غنيمة، وغيرها كالزندقة والكفر لا يجوز إبقاؤها، وكذا التوراة والانجيل. وكلب الصيد، والماشية، والزرع، والحائط، غنيمة بخلاف غيره. المطلب الثاني: في قسمة الغنيمة: تجب البدأة بالمشروط كالجعائل والسلب والرضخ، ثم بما تحتاج إليه الغنيمة من النفقة مدة بقائها حتى تقسم كاجرة الراعي والحافظ، ثم الخمس. ] قوله: (وكذا التوراة والإنجيل). لأنهما محرفان مبدلان، فلا يمكن الاهتداء إلى ما هو حكم الله المنسوخ، ولو أريد بهما النقض والحجة جاز الاستبقاء على الظاهر. ولو ظفرنا بأهل الخلاف لم يجز لنا فعل ذلك بكتبهم، لأنها مال مملوك لهم وليس غنيمة لنا، ولتميز الحق من الباطل فيها، نعم يجب دفع العوض إليهم عنها، وجعلها عند من له قوة النقض من المؤمنين. ولو أفرد منها عن غيره جاز غسله بعد دفع العوض. قوله: (تجب البدأة بالمشروط كالجعائل والسلب). لتعلق الاستحقاق بتلك العين المخصوصة. قوله: (والرضخ). في التذكرة: أخر الرضخ عما تحتاج إليه الغنيمة [1]، وكذا فعل في المنتهى [2] والتحرير [3]، والظاهر أنه لا تفاوت، لأن الرضخ لا بد منه، ولا يزاحم الأمور المذكورة.

.[1] التذكرة 1: 433.
[2] المنتهى 2: 948.
[3] تحرير الأحكام 1: 146.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست