responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 410
[ ولا ينعتق على الثاني إلا أن يخصه الإمام به فينعتق، وإن خص به جماعة هو أحدهم ورضي عتق عليه ولزمه نصيب الشركاء. و: لو وطأ الغانم جارية المغنم عالما سقط من الحد بقدر حقه، ] إياه في ملكه معتق، لأن اختيار السبب اختيار للمسبب، وإن كان لا يعلم ذلك، كما لو اشترى وكيل المالك له أباه بماله. قوله: (ولا ينعتق على الثاني). أي: على القول بأنه ملك أن يملك. قوله: (إلا أن يخصه الإمام به فينعتق). لأن قسمة الغنيمة باختيار الإمام، ويملك الغانم بتخصيص الإمام، ولا يتوقف على رضاه. قوله: (وإن خص به جماعة هو أحدهم ورضي.). إنما قيده بالرضى هنا لأن الشركة عيب، فلا يلزمه الرضى بها، والذي ينفذ فعل الإمام له ولا يتوقف على رضاه، إنما هو التعيين من الغنيمة لا جعله شريكا. فإن قلت: فلو فعل الإمام ذلك تعين عليه الرضى لعدم جواز مخالفته، قلت: لا بحث لنا في الإمام عليه السلام، لأنه معصوم تجب طاعته، وكل ما يفعله فهو عين الحق، إنما البحث على تقديرين: أحدهما: أن نائبه عليه السلام لو فعل ذلك باجتهاده توقف على الرضى. الثاني: إن الذي تقتضيه صحة النظر بالنسبة إلى المدارك الفقهية ماذا؟ أيلزم الإمام عليه السلام أحد الغانمين بالرضى بالحق المشترك؟ فيقال: الذي يرشد إليه الدليل العدم، لفقد ما يدل على ذلك من الشرع بنص أو إجماع، وتحقق الإلزام في أصل الحق من الغنيمة لا يقتضي تحقق الالزام في الرضى بالمشترك، ولسنا نحكم بالتوقف على الرضى على تقدير إلزامه، وهو ظاهر. قوله: (لو وطأ الغانم جارية المغنم عالما سقط من الحد بقدر حقه).


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست