responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 408
[ أقربه أنها للامام. والأقرب صحة إعراض المفلس دون السفيه والصبي، إلا أن يبلغ قبل القسمة. ولا إعراض للعبد عن الرضخ بل لسيده، ويصح إعراض السالب عن سلبه. ولو مات قبل الاعراض فللوارث أن يعرض. ] نظر أقربه أنها للإمام). النظر في أنها لأرباب الخمس مطلقا للشركة بين الجميع، باعتبار الخمس، المقتضية للتسلط على باقي الغنيمة، الذي لا يملكه مالك، فهو كالمباح المختلط بالمملوك شائعا، فإن لصاحبه عليه يدا وللإمام عليه السلام، لأن من عداه ليس له يد وإن كان له استحقاق، إذ ليس له حيازة، إذ اليد في الغنيمة إنما هي بالحيازة، وذلك متحقق في الإمام عليه السلام دون غيره فيكون أحق بها، وهذا هو وجه القرب، فإن فيه أرجحية. قوله: (والأقرب صحة إعراض المفلس دون السفيه والصبي). هذا ينبغي أن يكون متفرعا على الثاني وهو ثبوت الأولوية، إذ لو ملك المفلس لم يجز له التصرف في المال، وبعد الملك لا يحتاج في التملك إلى شئ آخر، بخلاف ما لو قلنا بالأولوية خاصة، وكلام الشارح الفاضل [1] هنا لا يخلو من نظر، لأنه بين القرب بأنه غير مالك، ومقابله بأنه مالك. وأما السفيه فينبغي عدم صحة إعراضه مطلقا، لأنه يستلزم التصرف في الحقوق المالية وهو ممنوع منه، وعبارة الصبي معلوم عدم الاعتداد بها. قوله: (ولا إعراض العبد عن الرضخ، بل سيده). وفي بعض النسخ: (ولا إعراض للعبد عن الرضح، بل لسيده) وهي أحسن وأوقع في النفس.

.[1] إيضاح الفوائد 1: 368.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست