responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 406
[ كان عليه أثر ملك كالطير المقصوص، والشجر المقطوع فغنيمة. ب: لو وجد شئ في دار الحرب يصلح للمسلمين والكفار فلقطة. ج: الغانم هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام أو يملك إن تملك؟ فيه احتمال، فعلى الثاني يسقط حقه منها بالاعراض قبل القسمة، إذ الغرض الأقصى في الجهاد حفظ الملة، والغنيمة تابعة فتسقط بالإعراض. ] لكن ما كان عليه منها أثر اليد فهو مملوك، فهو غنيمة. قوله: (لو وجد شئ في دار الحرب.). أي: مطروحا في مكان لا تظهر عليه علامة يد الكافر، كالخيمة ونحوها، في طريق ونحوه. قوله: (الغانم هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام؟). سيأتي تحقيق القول في ذلك، وإنما ذكره هنا للتفريع على الثاني قوله: (فعلى الثاني يسقط حقه منها بالإعراض قبل القسمة). لأنه غير مالك، وإنما هو ذو أولوية، ويفهم من العبارة أنه على القول بالملك بالاغتنام لا يسقط حقه بالاعراض. ويرده: أن الملك ربما كان ضعيفا متزلزلا يقبل الزوال بالاعراض، فلا منافاة. قوله: (إذ الغرض الاقصى في الجهاد حفظ الملة، والغنيمة تابعة، فيسقط بالاعراض). قد يقال: هذا لا يصلح للاستدلال، لأنه لا دلالة فيه، ولا تلازم بين النتيجة وما جعل مقتضيا لها. ويجاب: بأنه يمكن أن يكون استدلالا بالمناسبة، بمعنى أنه يناسب غرض الجهاد ثبوت أثر الاعراض، وهو سقوط الحق من الغنيمة وتمحيضه للقربة، لأن مقصود الجهاد لا يفوت بذلك، بل يتأكد.


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست