responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 404
[ حاصلها في مصالحهم كسد الثغور، وبناء القناطر، ومعونة الغزاة، وأرزاق الولاة والقضاة، وما أشبهه. فلو ماتت لم يصح إحياؤها، لأن المالك لها معروف، وهو المسلمون كافة، وما كان منها مواتا حال الفتح فللإمام خاصة، لا يجوز إحياؤها إلا بإذنه، فإن تصرف فيها أحد بغير إذن فعليه طسقها له، وفي حال الغيبة يملكها المحيي من غير إذن. وأما أرض الصلح فلأربابها إن صولحوا على أن الأرض لهم، ولو صولحوا على أنها للمسلمين، ولهم السكنى، وعليهم الجزية فالعامر للمسلمين قاطبة، والموات للامام خاصة. وعليهم ما يصالحهم الإمام إذا شرطت الأرض لهم، ويملكونها على الخصوص، ويتصرفون بالبيع وغيره، فإن باع أحدهم أرضه على مسلم صح، وانتقل مال الصلح عن الأرض إلى رقبة الذمي. ولو أسلم الذمي ملك أرضه، وسقط مال الصلح عنه. وأما أرض من أسلم أهلها عليها فهي لهم خاصة، وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط. ] قوله: (وما كان منها مواتا حال الفتح). مقتضى العبارة أن هذا من الغنيمة، وليس كذلك، لأن هذا من الأنفال. قوله: (فعليه طسقها له). هو الخراج، فارسي معرب. قوله: (أرض من أسلم أهلها عليها). في هذا التركيب نظر، لأنه ليس في الصلة ضمير يعود إلى الموصول، ولا يتم الربط بدونه. واعتذر بأن في (أسلم) ضمير يعود إليه و (أهلها) بدل منه، لأن


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست