responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 401
[ ولو أخذ من الحربي على جهة السوم ثم هرب ملكه. وأقسام الغنيمة ثلاثة: ما ينقل ويحول من الامتعة وغيرها، وما لا ينقل ويحول كالأراضي، وما هو سبي كالنساء والأطفال. والأول: إن لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة، بل ينبغي إتلافه كالخنزير، أو يجوز إبقاؤه للتخليل كالخمر. وإن صح كالذهب، والفضة، والأقمشة، وغيرها أخرج منه الخمس والجعائل وما يصطفيه الإمام لنفسه، والباقي للغانمين خاصة، سواء حواه العسكر أو لا، وليس لغيرهم فيه شئ، ولا لبعضهم الاختصاص بشئ. ] حقه: ودون بالعطف، لأنه معطوف على المخرج بدون، وكان الأولى أن يقول: بغير إيجاف بخيل ولا ركاب، لأن مقتضى عبارته أن ما أخذ بالفزع مثل أن ينزل المسلمون على حصن، أو على قلعة فيهرب أهله، ويتركون أموالهم فزعا أن لا يكون غنيمة، وقد صرح في المنتهى [1] والتذكرة [2] بأنه غنيمة، وهو صريح القرآن العزيز [3]، واختار الشيخ أنه مما أفاء الله على رسوله [4]، والأول هو الأظهر. قوله: (والأول إن لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة). على ظاهر هذه العبارة مؤاخذة، لأنه قد جعل هذا أحد أقسام الغنيمة، فكيف يصح قوله: (ليس غنيمة)؟ قوله: (بل ينبغي إتلافه كالخنزير أو يجوز إبقاؤه للتخليل كالخمر). هذه العبارة فاسدة التركيب، لأنه لا معنى للاضراب ب‌ (بل) فيها، وكان حقه أن يقول: وهو إما أن يجوز إبقاؤه كالخمر لفائدة التخليل، أو لا كالخنزير.

.[1] المنتهى 2: 922.
[2] التذكرة 1: 419.
[3] الحشر: 7.
[4] المبسوط 2: 64.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست