responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 400
[ ولو أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه، فإن قهر مولاه بالخروج إلينا قبله تحرر وإلا فلا. الفصل الثالث: في الاغتنام: ومطالبه ثلاثة: الأول: المراد بالغنيمة هنا كل مال أخذته الفئة، المجاهدة على سبيل الغلبة، دون المختلس، والمسروق فإنه لآخذه، ودون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال فإنه للامام، ودون اللقطة فإنها لآخذها. ] قوله: (ولو أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه، فإن قهر مولاه بالخروج إلينا قبله تحرر، وإلا فلا). هذا أصح، لأن مجرد الاسلام لا يصيره حرا وإن ذهبت عنه سلطنة الكفار، فما دام لا يتحقق القهر والغلبة لا يصير حرا. قوله: (المراد بالغنيمة هنا كل مال.). إنما قال: (هنا) لأن الغنيمة هي: كل ما يغتنم بسبب من الأسباب: كتجارة، وزراعة، وحيازة مباح، وقهر، وغلبة بالايجاف بالخيل والركاب، وهي قسمان: أ: تقدم في باب الخمس. ب: المراد هنا، فعلى هذا: الغنيمة في موضوعها اللغوي لم ينقل إلى المعنى الثاني كما يراه العامة، وصدقها على كل من المعنيين صدق العام على أفراده. قوله: (دون المختلس والمسروق). المختلس: المأخوذ وصاحبه حاضر متيقظ بالحيلة، والمسروق: المأخوذ خفية بخلاف ذلك، وهذا القسم يختص به آخذه. فإن قيل: قد سبق تحريم الغلول من الكفار. قلنا: يمكن الجمع، لأنه لا منافاة بين تحريم الفعل والاختصاص بالملك، مع إمكان الحمل على تخصيص التحريم بحال الأمان أو بحال الحرب. قوله: (دون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال فإنه للامام).


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست