responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 390
[ ولو استأجر للجهاد فخلى سبيله قبل المواقفة استحق أجرة الذهاب. ولو وقفوا من غير قتال ففي استحقاق كمال الأجرة نظر، ينشأ من مساواة الوقوف للجهاد ولهذا يسهم له. ويكره للغازي أن يتولى قتل أبيه الكافر، ولا يجوز له قتل صبيان الكفار، ولا نسائهم مع عدم الحاجة. الفصل الثاني: في الاسترقاق: الاسارى إن كانوا إناثا أو أطفالا ملكوا بالسبي وإن كانت الحرب قائمة. والذكور البالغون إن أخذوا حال المقاتلة حرم إبقاؤهم ما لم يسلموا، ] قوله: (ولو استأجر للجهاد فخلى سبيله قبل المواقفة استحق أجرة الذهاب). ولو ذهب بغير إذنه، كما لو هرب، فكما لو فعل الأجير بعض ما استؤجر عليه. قوله: (ولو وقفوا من غير قتال ففي استحقاق كمال الأجرة نظر.). إن تحقق صحة الاستئجار على الجهاد لم يثبت له من الأجرة إلا بنسبة ما فعل، وإن لم نجوز ذلك، وجعلنا الإجارة إنما هي في مقابل المواقفة كما نقله الشارح قولا [1]، لزمه تمامها. والقول بأن استحقاق تمام الأجرة مستند إلى صدق اسم الجهاد بذلك، لاستحقاق السهم بالمواقفة، بعيد، والمسألة موضع تردد. قوله: (والذكور البالغون إن أخذوا حال المقاتلة حرم إبقاؤهم ما لم يسلموا).

.[1] إيضاح الفوائد 1: 360.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست