responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 304
[ ويكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام وشبهه، ولا شئ في الخطأ فيه، وأقسام ما عدا ذلك عشرة. أ: في قتل النعامة بدنة فإن عجز قوم البدنة، وفض ثمنها على البر، وأطعم لكل مسكين نصف صاع. ولا تجب الزيادة على ستين، ولا الإتمام لو نقص، فإن عجز صام عن كل نصف صاع يوما، فإن انكسر أكمل، ولا يصام عن الزايد لو كان. والأقرب الصوم عن الستين وإن نقص البدل، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، ] قوله: (ويكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام وشبهه). شبه الطعام نحو التمر والزبيب، وكأنه أراد بالطعام: ما يقع عليه هذا الاسم بحسب الغالب، فإن جميع ما يطعم طعام، وعبارة الدروس تنبه على ما قلناه [1]. قوله: (في قتل النعامة بدنة). أو جزور، روي في بعض الأخبار. البدنة: ما لها ست سنين ودخلت في السابعة. قوله: (والأقرب الصوم عن الستين وإن نقص البدل). قد يومئ إلى ذلك وجوب ثمانية عشر يوما، عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام، ولا دلالة له صريحة، لجواز أن يكون المراد: البدل عما هو نهاية ما يجب من الإطعام. وليس في الروايات صيام ستين، بل صيام يوم عن نصف صاع [2]، لكن الأحوط وجوب الستين. قوله: (فإن عجز صام ثمانية عشر يوما).

.[1] الدروس: 101.
[2] الكافي 4: 387 حديث 10، التهذيب 5: 341، 466 حديث 1183، 1626

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست