[ الحرم فعل به فيه مثل فعله. والأيام المعلومات عشر ذي الحجة، والمعدودات أيام التشريق، وهي: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، وليلة العاشر ليلة النحر، والحادي عشر يوم القر لاستقرارهم بمنى، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر النفر الثاني. المقصد الثالث: في التوابع وفيه فصول: الأول: في العمرة، وهي واجبة على الفور كالحج بشرائطه. ولو استطاع لحج الإفراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة. وهي قسمان: متمتع بها، وهي فرض من نأى عن مكة وقد سبق وصفها، ومفردة وهي فرض أهل مكة وحاضريها بعد انقضاء الحج، إن شاء بعد أيام التشريق أو في استقبال المحرم. ] قوله: (والحادي عشر يوم القر). هو بفتح القاف، وتشديد الراء من القرار. قوله: (والثالث عشر النفر الثاني). وهو يوم الصدر، محركة. قوله: (فلو استطاع لحج الإفراد دون عمرته، فالأقرب وجوبه). لأن كلا منهما نسك مستقل، وهو الأصح. قوله: (إن شاء بعد أيام التشريق، أو في استقبال المحرم). أي: في أوله. قيل: التخيير بين الأمرين ينافي الفورية. قلنا: الفورية إنما يستفيدها من الشرع، وقد ثبت التخيير بن الأمرين، فيكون الفور بالنسبة إلى ما عداه، ولا حاجة إلى ما تكلفه شيخنا في بعض حواشيه مما ليس فيه كثير أثر [1]. .[1] في " س ": أمر. وفي " ن " بعد كلمة (أثر) وردت العبارة التالية: فرع: لو استطاع لعمرة الإفراد دون حجه فالظاهر وجوبها لمثل ما قلناه من أن كلا منها واجب مستقل.