responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 277
[................ ] ورضي المصنف هذا الاعتراض في كتبه، واعترف بأن الأولى أن يقال: وحده من عاير إلى ظل وعير، لا يعضد شجرها، ولا بأس أن يؤكل صيدها إلا ما صيد بين الحرتين [1]. وهذا بعينه آت على المصنف وابن إدريس، لتصريحهما بأن حرم المدينة ما بين لابتيهما وهما الحرتان، فلا يفيد هما ما عدلا إليه من العبارة، بل الحديث السابق صريح في ذلك. والذي يدور في خلدي أن حد حرم المدينة من الحرة إلى الحرة، وهو من ظل عاير إلى ظل وعير، لا يعضد شجر شئ منه، ويحرم صيد الحرتين خاصة دون الباقي، فالحرتان في طرفيه يحرم صيدهما دون باقيه، فيكون معنى قوله في الحديث: إلا ما صيد بين الحرتين إلا ما صيد بين كل من الحرتين أي: في خلال كل منهما، فيندفع ما تخيلاه) [2]. واعلم أيضا أن المصنف في المنتهى فرق بين حرم مكة والمدينة بأمور: أحدها: أنه لا كفارة فيما يفعل فيه من صيد، أو قطع شجر. الثاني: أنه يباح من شجر المدينة ما تدعو الحاجة إليه من الحشيش للعلف، للنهي عما عدا علف البعير. الثالث: أنه لا يجب دخولها بإحرام، بخلاف حرم مكة. الرابع: من أدخل صيدا إلى المدينة لم يجب عليه إرساله، لما روي: أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول لصبي أفلت طائره: " يا أبا عمير! ما فعل النغير؟ " [3] وهو طائر صغير ولم أجد تصريحا بأن صيدها لو ذبح يكون ميتة كصيد مكة [4].

.[1] المنتهى 2: 799.
[2] ما بين القوسين لم يرد في " ن ".
[3] صحيح البخاري 8: 38، صحيح مسلم 3: 1693 حديث 30.
[4] المنتهى 2: 800.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست