responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 265
[ ويجب أن يرمي الجمار الثلاث في كل يوم من الحادي عشر والثاني عشر، فإن أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضا كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات على الترتيب، يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، فإن نكس أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة. ولو رمى اللاحقة بعد أربع حصيات ناسيا حصل الترتيب، ولا يحصل بدونها. ] قوله: (ولو رمى اللاحقة بعد أربع حصيات ناسيا حصل بالترتيب). أي: حصل الرمي بالترتيب وكذا الجاهل، نص عليه في الدروس [1]، والرواية تشمله [2]، أما العامد فلا، لثبوت عدم جواز العدول عن اللاحقة قبل إكمال السابقة المقتضي لعدم مطابقة الواجب، فلا يكون مجزئا. قوله: (ولا يحصل بدونها). فتجب عليه إعادة اللاحقة قطعا، وكذا السابقة عليها، وهي التي رماها دون الأربع. وعليه دلت الرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام [3]. ولو رمى الأولى أربعا، ثم الثانية أربعا ثم أكمل الأولى فإن كان عدوله عن الأولى عمدا وجب استئناف الرمي عن الثانية قطعا، ولا يجب لو كان سهوا، أما الأولى فلا تجب إعادتها على حال. وهل يجب استئناف الثانية لو كان رميها [4] أقل من أربع إذا رمى الأولى أربعا، ثم عدل إلى الثانية سهوا نظرا إلى فوات الموالاة؟ لا يبعد القول به، وفي الرواية ما يقتضيه [5]، فإن وجوب إعادة الرمي كله لو رمى الأولى ثلاثا، ثم رمى

[1] الدروس: 124.
[2] التهذيب 5: 265 حديث 904.
[3] التهذيب 5: 265 حديث 904.
[4] في " ن ": رماها.
[5] التهذيب 5: 265 حديث 904.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست