responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 264
[ ولو غربت الشمس يوم الثاني عشر بمنى وجب على المتقي المبيت أيضا، فإن أخل به فشاة. ] أي: كل من المتقي وغيره، ويجب استيعاب الليلة بالعبادة، لظاهر رواية معاوية بن عمار الصحيحة [1]. ويحتمل ضعيفا الاكتفاء بمجاوزة نصف الليل متعبدا لجواز الخروج من منى حينئذ، ولا فرق بين العبادة الواجبة والمندوبة، العلمية والعملية، لتعليل الحكم في الخبر بالطاعة. ويستثنى ما لا بد منه من أكل وشرب ونوم يغلب عليه، أو يضر بحاله تركه، لأن الضرورة يسوغ معها ترك المبيت. ولو كان مضطرا إلى المبيت بغير منى كما لو دعته حاجة ما، أو حفظ مال، أو تمريض، أو كان من أهل السقاية جاز الخروج من منى إلى غيرها والمبيت هناك. ولو غربت الشمس على المضطر فربما فرق بين أهل السقاية والرعاة لأن الرعي لا يكون ليلا، فيجوز لأهل السقاية دون غيرهم، وألحق في التذكرة نحو من له مريض بمكة بأهل السقاية [2]. ولو خرج من منى بعد نصف الليل جاز، وفي بعض الأخبار لا يدخل مكة إلى الصبح [3]، وهو قول الشيخ [4]. قوله: (ولو غربت الشمس يوم الثاني عشر بمنى وجب على المتقي المبيت). أي: وإن كان متأهبا للخروج، وإن خرج عن منى قبله، ثم رجع لنسيان شئ فغربت الشمس لم يجب المبيت، نص عليه المصنف وشيخنا الشهيد [5]، وإن ارتحل فغربت قبل مجاوزة منى فإشكال.

[1] الكافي 4: 514 حديث 1، التهذيب 5: 258 حديث 876، الاستبصار 2: 293 حديث 1043.
[2] التذكرة 1: 392.
[3] التهذيب 5: 259 حديث 882، الاستبصار 2: 294 حديث 1049.
[4] المبسوط 1: 378.
[5] الدروس: 135.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست