responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 259
[ ولو تركه الحاج متعمدا وجب عليه الرجوع إلى مكة والإتيان به لتحل له النساء، فإن تعذر استناب، فإذا طاف له النائب حل له النساء. وهل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر؟ إشكال. ويحرم على المميز النساء بعد بلوغه لو تركه على إشكال، ويحرم على العبد المأذون، ] منشؤه عدم النص، وأن الظاهر اشتراك التحريم، والأصح الثاني، إذ لا معنى لوجوب طواف النساء عليها لولا ذلك. قوله: (فإن تعذر استناب). أي: لزم منه المشقة الشديدة. قوله: (فإذا طاف النائب حل له النساء). إذا علم بذلك، كما صرح به ابن إدريس [1] لا مطلقا، وفي الدروس: لو وعده في وقت بعينه فالأقرب حلهن بحضوره عملا بالظاهر، فلو تبين عدمه اجتنب [2]، والذي ينبغي عدم الجواز حتى يعلم إتيان النائب. قوله: (وهل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء.). الأصح أنه يشترط ذلك، ولا تحل النساء بدونهما معا، ويتخير في تقديم أيهما شاء لكن يشكل إنشاء إحرام آخر قبل طواف النساء للأول. قوله: (وتحرم على المميز النساء بعد بلوغه لو تركه على إشكال. لأنه من باب الأسباب، ولهذا يجب على الولي منعه منهن حال الاحرام. وتجب عليه الكفارة لو فعل موجبها، إما مطلقا أو إذا كانت بحيث تجب بالمحرم عمدا وسهوا، والأصح التحريم.

.[1] السرائر: 142.
[2] الدروس: 134.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست