responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 244
[ وتكره التضحية بالجاموس والثور والموجوء. ويجب في الذبح النية ويجوز أن يتولاها عنه الذابح. ويستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخف والركبة، ] بالمأمور به على وجهه، إذ مطلق الصدقة هنا غير مطلوب، بل صدقة مخصوصة ولم يأت بها، ومن أن الصدقة على الأحوج أبلغ من الصدقة على غيره إن أعطاه القانع، وإن أعطاه للمعتر فالاخلال إنما هو لخصوصية نية الإهداء، ولا يكاد يخرج عن معنى الصدقة، والنظر ينساق إلى الأول، وإلا لم يأثم. فإن قلنا به ضمن القيمة، فيهديها إلى المعتر. وأما ثلث الأكل إذا خالف به فضمانه أبعد. ويمكن أن يقال: يأثم بتركه، ويتحقق الإجزاء ووجوب شئ آخر خلاف الأصل. ولا يرد هذا في سهم الإهداء، لأن المستحق لم يصرف إليه وصرفه ممكن، وقول المصنف في التذكرة بإجزائه إن تصدق به [1] غير واضح، لأن هذه الصدقة منهي عنها لوجوب الاهداء، فكيف تقع مجزئة، فإن النهي في العبادة يدل على الفساد؟) [2]. قوله: (وتكره التضحية بالجاموس). وكذا الجمل. قوله: (والموجوء). هو مرضوض الخصيتين. قوله: (وتجب في الذبح النية). مقارنة له، مستدامة الحكم، مشتملة على تعيين الحج الذي يذبح فيه والوجه. قوله: (قدر ربطت بين الخف والركبة). أي: ربطت يداها معا كذلك.

.[1] التذكرة 1: 385.
[2] مابين القوسين لم يرد في " س ".

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست