responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 23
[ والسلت يضم إلى الشعير لصورته، ويحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا، وعدم الانضمام. د: لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية. ه‌: لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء، وهل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا، أو نفعا ونموا؟ الأقرب الثاني. و: مع اتحاد الجنس تؤخذ منه، ومع الاختلاف إن ماكس قسط. ز: يجوز للساعي الخرص، فيضمن المالك حصة الفقراء والساعي حصة المالك، أو يجعل حصة الفقراء أمانة في يد المالك فليس له الأكل حينئذ. ومع التضمين لو تلف من الثمرة شئ بغير تفريط، أو أخذه ظالم ] قوله: (والسلت يضم إلى الشعير). هذا أصح لتصريح أهل اللغة بأنه نوع من الشعير [1]، والاحتمالان الآخران ضعيفان. قوله: (لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء). لأن الأصل عدم الزيادة، مع العلم بأصل الاشتراك. قوله: (نفعا أو نموا، الأقرب الثاني). هذا أقرب، لكن لو كان حفظه أكثر من نموه، كما إذا قارب الزرع البلوغ، وخيف عليه اليبس لولا السقي فمشكل. قوله: (يجوز للساعي الخرص). ولو لم يكن ساع جاز للمالك أن يخرج عدلا يخرصه، ولو خرص بنفسه جاز، كما صرح به في التذكرة [2]، لكن يراعى الاحتياط.

.[1] انظر الصحاح (سلت) 1: 253.
[2] التذكرة 1: 221.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست