responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 22
[ وبعد حصة السلطان. ولا تتكرر الزكاة فيها بعد الاخراج وإن بقيت أحولا. ولا يجزئ أخذ الرطب عن التمر، ولا العنب عن الزبيب، ولو أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف. فروع: أ: تضم الزروع المتباعدة - والثمار المتفرقة - في الحكم، سواء اتفقت في الايناع أو اختلفت. وما يطلع مرتين في الحول يضم السابق إلى اللاحق. ب: الحنطة والشعير جنسان هنا لا يضم أحدهما إلى الآخر. ج: العلس حنطة، حبتان منه في كمام واحد على رأي، ] قوله: (وبعد حصة السلطان). المراد به: خراج الأرض، أو قسمتها ولو كان السلطان جائرا، لأن ذلك يتعلق بالأرض. قوله: (سواء اتفقت في الإيناع). بالنضج. قوله: (وما يطلع مرتين). هو بضم أوله، من أطلع النخل، وهذا هو الأصح خلافا للشيخ [1]. قوله: (جنسان). هنا بخلاف الربا. قوله: (العلس حنطة). هذا هو الأصح لتصريح أهل اللغة به [2].

.[1] المبسوط 1: 215.
[2] انظر الصحاح (علس) 3: 952.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست