responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 186
[ يح: تغطية الرأس للرجل ولو بالارتماس، فإن غطاه وجب الإلقاء، واستحب تجديد التلبية، ويجوز للمرأة وعليها أن تسفر عن وجهها، ويجوز لها سدل القناع من رأسها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها. يط: التظليل للرجل سائرا اختيارا، ويختص المريض والمرأة به لو زاملهما، ويجوز المشي تحت الظلال، والتظليل جالسا. ] نص عليه في الدروس [1]. قوله: (وعليها أن تسفر عن وجهها). بالنسبة إلى الاحرام، لا بالنسبة إلى نظر الأجانب، فستر الرأس واجب قطعا لأنه عورة، بخلاف الوجه فإنه مختلف فيه. ويتخير الخنثى بين الأمرين، ولا تجب عليها الكفارة إلا إذا جمعت بين تغطية الرأس والوجه معا [2]. قوله: (التظليل للرجل سائرا). إذا جعل ما يتظلل به فوق رأسه حرم قطعا، وإلا ففي التحريم نظر، ونقل المصنف في المنتهى [3] والشيخ في الخلاف الاجماع على الجواز [4]، وتردد في الدروس [5]. وظاهر إطلاق الأخبار التحريم [6]، وهو أحوط، وإن كان نقل الشيخ والمصنف الاجماع عل الجواز لا سبيل إلى رده. قوله: (ويجوز المشي تحت الظلال).

.[1] الدروس: 110.
[2] في " ن ": وحيث أن المرأة يحرم عليها ستر وجهها في الاحرام، فلا بد من كشف شئ من الرأس من باب المقدمة، لكن حال الصلاة يجب عليها ستر جزء من الوجه، لأن الرأس عورة ولا يتم ستره إلا بستر جزء من الوجه فقد تعارضا، فما الذي يقدم؟ لا يبعد تقديم حكم الصلاة لأن وجوبه أسبق، ولا تقبل النيابة.
[3] المنتهى 2: 792.
[4] الخلاف 1: 257 مسألة 119 كتاب الحج.
[5] الدروس: 107.
[6] الفقيه 2: 225 حديث 1059، التهذيب 5: 311، 312 حديث 1067 - 1070، الاستبصار 2: 185 باب المريض يظل على وجهه.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست