responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 185
[ يه: لبس الخفين، وما يستر ظهر القدم اختيارا، ولا يشقهما لو اضطر على رأي. يو: لبس الخاتم للزينة لا للسنة، ولبس الحلي للمرأة غير المعتاد أو للزينة، ويجوز المعتاد، ويحرم إظهاره للزوج. ير: الحناء للزينة على رأي. ] هو ثوب منسوج يحيط بالبدن، ومعنى قوله: (المزرر): الذي له أزرار، شأنه أن يزر. ومنه يستفاد بالايماء عدم جواز عقد ثوب الإحرام الذي يكون على المنكبين ونحو ذلك، وكذا يحرم ما يشبه المخيط من الثياب المنسوجة. قوله: (ولا يشقهما لو اضطر على رأي). يجب الشق، لورود الأمر به [1]، ولوجوب كشف ظهر القدم بحسب الإمكان. قوله: (لبس الخاتم للزينة). أي: فلا يحرم لبسه للسنة، فيكون المرجع إلى قصده. قوله: (غير المعتاد أو للزينة). أي: يحرم غير المعتاد مطلقا، وكذا يحرم ما كان للزينة. قوله: (ويحرم إظهاره للزوج). ظاهر العبارة عدم تحريم إظهاره لغير الزوج من المحارم، وتعليله في التذكرة بحدوث الشهوة إلى إيقاع المنهي عنه قد يشعر بذلك [2]، إلا أن في الرواية: " من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها " [3] وهو عام. قوله: (الحناء للزينة على رأي). الأصح التحريم، ولا يحرم للسنة، وحكم ما قبل الاحرام إذا قارنه حكمه،

[1] الكافي 4: 346 حديث 1، الفقيه 2: 218 حديث 997.
[2] التذكرة 1: 336.
[3] الكافي 4: 345 حديث 4، التهذيب 5: 75 حديث 248، الاستبصار 2: 310 حديث 1104.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست