responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 17
[ ومن المعز الثني، وهو ما كمل سنة، والخيار إلى المالك في إخراج أيهما شاء. ولا تؤخذ مريضة، ولا هرمة، ولا ذات عوار، ولا الربى وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما، ولا الأكولة وهي المعدة للأكل، ولا فحل الضراب. ولو كان النصاب مريضا أو معيبا لم يكلف الصحيح. ويجزئ الذكر والانثى في الغنم، ومن غير غنم البلد وإن قصرت ] قوله: (والخيار إلى المالك). هذا في شياه الإبل، لا مطلقا. قوله: (ولا تؤخذ مريضة). إلا من المراض، لا من الصحاح، ولا مما فيها صحاح. قوله: (ولا ذات عوار) [1]. بضم العين [2]. قوله: (ولا الأكولة. ولا فحل الضراب). وهل يعدان؟ فيه تردد، وعدهما أحوط، ويؤخذ الفحل من الفحول. قوله: (ولو كان النصاب مريضا). لو تباينت عيوبها ففي الحكم إشكال [3]. قوله: (ويجزئ الذكر والانثى في الغنم). من الذكران، أو في شياه الإبل، لا مطلقا. قوله: (ومن غير غنم البلد). في شياه الإبل، لوجوب الزكاة في العين.

.[1] العوار بفتح العين، وقد يضم: العيب، انظر الصحاح (عور) 2: 761.
[2] في " ه‌ ": بالفتح وبضم العين.
[3] هذا القول مع شرحه ورد بعد قوله: (ومن غير غنم البلد) في النسخ الخطية الثلاث.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست