responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 166
[ ولو نسي ما عينه تخير إذا لم يلزمه أحدهما، وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما. ] عقيل [1] ومن وافقه، القائلين بجواز الاحرام بالحج والعمرة معا مع سياق الهدي [2]، وهو تفسير القران عنده، ولا يتحلل من العمرة حتى يأتي بأفعال الحج ويجزئه سعيه الأول عن سعيه للزيارة. والأصح البطلان في المسألتين، أما الأولى فلانتفاء النية التي هي شرط الصحة فإن: (لكل امرئ ما نوى) [3]، وأما الثانية فلدلالة الأخبار على المنع منه [4]، والنهي يقتضي الفساد. قوله: (ولو نسي ما عينه تخير إذا لم يلزمه أحدهما). إن لزمه أحدهما صرف إليه عملا بالظاهر، وإلا فلا سبيل إلى الحكم بالخروج من الإحرام بعد الحكم بانعقاده، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فيتخير بينهما. قوله: (وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما؟). أي: وكذا يتخير بينهما لو شك إلى آخره ووجهه أنه لا طريق إلى تعيين. ما أحرم به، ولا يبطل الإحرام إذا حكم بصحته، إذا ليس بفعل جائز. هذا إذا لم يكن بعد الطواف، فإن كان بعده يمنع كما قاله المصنف، قال في الدروس: وهو حسن إن لم يتعين عليه غيره، وإلا صرف إليه [5]. ويشكل أصل الحكم، بأنه مع الشك في وقوع النية صحيحة كيف يحكم بالصحة؟

[1] نقله عنه في المعتبر 2: 800.
[2] منهم: الشيخ في المبسوط 1: 316، وليس فيه شرط سياق الهدي.
[3] صحيح البخاري 1: 2، سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.
[4] الفقيه 2: 203 حديث 928، 930.
[5] الدروس: 97.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست