responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 14
[ المقصد الثاني: في المحل، إنما تجب الزكاة في تسعة أجناس: الإبل، والبقر، والغنم، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذهب، والفضة. والمتولد بين الزكوي وغيره يتبع الاسم فهنا فصول: الأول: في النعم وفيه مطالب: الأول: في مقادير النصب والفرائض. أما الإبل فنصبها اثنا عشر، فخمسة في كل واحد هو خمس شاة. ثم ست وعشرون، وفيه بنت مخاض، وهي ما دخلت في الثانية فأمها ماخض، أي: حامل، ويجزئ عنها ابن اللبون. ويتخير في الإخراج لو كانا عنده، وفي الشراء لو فقدهما. ثم ست وثلاثون، وفيه بنت لبون، وهي ما دخلت في الثالثة فصار لامها لبن، ولا يجزئ الحق إلا بالقيمة. ثم ست وأربعون، وفيه حقة، وهي ما دخلت في الرابعة فاستحقت الحمل أو الفحل. ثم إحدى وستون، وفيه جذعة، وهي ما دخلت في الخامسة. ثم ست وسبعون، وفيه بنتا لبون. ثم إحدى وتسعون، وفيه حقتان. ] قوله: (ويجزئ عنها ابن اللبون، ويتخير في الإخراج لو كانا عنده). وقيل: لا يجزئ إلا مع فقدها: لظاهر الرواية [1]، وهو أحوط.

[1] التهذيب 4: 20 حديث 2 5، الاستبصار 2: 19 حديث 56.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست