responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 135
[ ولو وجد بدرقة بأجرة، وتمكن منها فالأقرب عدم الوجوب. ولو افتقر إلى القتال فالأقرب السقوط مع ظن السلامة. ولو تعددت الطرق تخير مع التساوي في الأمن، وإلا تعين المختص به وإن بعد، ولو تساوت في الخوف سقط، ولو افتقر إلى الرفقة وتعذرت سقط. د: اتساع الوقت لقطع المسافة، فلو استطاع وقد بقي من الوقت ما لا يتسع لإدراك المناسك سقط في عامه. ولو مات حينئذ لم يقض ] قوله: (ولو وجد بدرقة، بأجرة، وتمكن منها فالأقرب عدم الوجوب). البدرقة: الخفير، وإنما أفتى بعدم الوجوب هنا، لأنه بعد بذل المال لا يتحقق أمن الطريق إلا بوجود البدرقة وكونه مع الحاج، والأصح الوجوب كما سبق. قوله: (ولو افتقر إلى القتال فالأقرب السقوط مع ظن السلامة). المراد به: العلم المستفاد من العادات، والأصح عدم الوجوب، لما فيه من التغرير بالنفس، ولانتفاء صدق الاستطاعة حينئذ. قوله: (وإن تساوت في الخوف سقط). لكن لو توسط الطريق المخوف، واستوى عوده وذهابه فليس ببعيد الوجوب، ويكون كمن توسط أرضا مغصوبة يتعذر معه من الخروج منها، فحيث تعلق غرض بالذهاب ولا ضرر زيادة متوقعا تعين. ولو تكلف الحج في موضع الخوف والمشقة الشديدة مع المرض ففي الإجزاء نظر. وينبغي أن يقال: إن تحقق بعد التكلف كونه مستطيعا فقد تكلف تحصيل الشرط، كما لو قاتل العدو، أو بذل له مالا عظيما لا يجب بذله وزال، وهو في موضعه فيجزئ، وإن بقي المانع فلا.


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست