responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 132
[ ويجب على الأعمى، فإن افتقر إلى قائد وتعذر - لفقده، أو فقد مؤنته - سقط وإلا فلا. ويجب على المحجوز المبذر، وعلى الولي أن يبعث معه حافظا. والنفقة الزائدة في مال المبذر، وأجرة الحافظ جزء من الاستطاعة إن لم يجد متبرعا. ] بظاهر الآية [1] والأخبار [2]، وإذا برئ فقد صرح الشيخ والمصنف بوجوب الإعادة، وهو الأصح. ويشكل بأن الاستنابة إن كانت فرضه لم يجب حج آخر، وإلا لم يجب الاستنابة، للأخبار المصرحة بأن الحج في العمر مرة واحدة. ولو استناب من يرجو زوال العذر جاز وإن لم يجب، وإذا برئ فلا كلام في وجوب الحج مع تحقق الاستطاعة. ولو مات بعد البرء وقبل الحج وجب الاستئجار عنه، وكذا القول في المأيوس من برئه. ولو مات قبله، فإن استناب المأيوس فلا شئ، وإلا وجبت الاستنابة أما غير المأيوس فقد صرح المصنف بعدم وجوب الاستنابة بعد الموت وإن لم يستنب قبله. والممنوع بكبر، أو زمن [3] بحيث لا يستمسك على الراحلة، أو بعدو كالمريض في ذلك كله [4]. قوله: (فإن افتقر إلى قائد إلى قوله: - إن لم يجد متبرعا). قد سبق في جواب الإشكال تنقيح ذلك، وفي المبذر بزيادة، فإن المنع مستند إليه، فإن التبذير من فعله، وهو قادر على تركه، فإذا لم يفعل كان هو

[1] آل عمران: 97.
[2] الكافي 4: 266 باب استطاعة الحج، التهذيب 5: 3 باب وجوب الحج، الاستبصار 2: 139 باب ماهية الاستطاعة وأنها شرط في وجوب الحج.
[3] في " ن ": مرض.
[4] المنتهى 2: 655.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست