responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 130
[ ولو حج الفاقد نائبا لم يجز عنه لو استطاع. وليس الرجوع إلى كفاية من صناعة، أو حرفة شرطا على رأي. وأوعية الزاد والماء داخلة في الاستطاعة، فإن تعذرت مع الحاجة سقط الوجوب. ويجب شراؤها مع وجود الثمن وإن كثر. وعلف البهائم المملوكة ومشروبها كالزاد والراحلة. وليس ملك عين الراحلة شرطا بل ملك منافعها. ولو وجد الزاد والراحلة، وقصر ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة، والمحتاج إليهم ذهابا وعودا سقط الحج. ] من القبول اتفاقا، فلا يجب بدونه. قوله: (وليس الرجوع إلى كفاية.). الأصح أنه لا يشترط ذلك، لصدق الاستطاعة، وليس في الرواية صراحة بمدعى الشيخ والجماعة [1]. قوله: (ويجب شراؤها مع وجود الثمن وإن كثر). إلا أن يجحف، أو يضر به. قوله: (وعلف البهائم المملوكة.). لا بد من تقييدها بكونها محتاجا إليها في الطريق، أو لكونها من المستثنيات، وإلا فلا يعد من الاستطاعة. قوله: (وقصر ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة والمحتاج إليهم.). أي: المحتاج إليهم ولا تجب نفقته كالخادم الذي لا يشترط، لكنه إذا لم ينفق عليه يذهب.

.[1] ادعاه الشيخ في المبسوط 1: 297 - 298، والرواية وردت في الكافي 4: 267 حديث 2، التهذيب 5: 3 حديث 2، الاستبصار 2: 139 حديث 454.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست