responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 13
[ ولو لم يستوعب وجبت. وعامل المساقاة والمزارعة تجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب. وأما النقدان: فشروطها ثلاثة: الأول: النصاب. الثاني: حول الأنعام. الثالث: كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل بها. تتمة: يشترط في الأنعام والنقدين بقاء عين النصاب طول الحول، فلو عاوض [1] في أثنائه بغيره سقطت سواء كان بالجنس أو بغيره، وسواء قصد الفرار أو لا. وكذا لو صاغ النقد حليا محرما أو محللا، أما لو عاوض أو صاغ بعد الحول فإن الزكاة تجب. ولو باع في الأثناء بطل الحول، فإن عاد بفسخ أو بعيب استؤنف من حين العود. ولو مات استأنف وارثه الحول إن كان قبله وإلا وجبت. ] من التعلق بالرهن، لأن للوارث التصرف من غير إذن من المدين. قوله: (ولو لم يستوعب وجبت). إن بقي نصاب واتحد الوارث، وإلا فلا بد لكل وارث من نصاب، ليجب على الجميع. قوله: (الثالث: كونها مضروبين منقوشين بسكة المعاملة) ولو جرت في المعاملة بغير سكة فلا زكاة، كما في بعض الأخبار [2]. وينبغي أن يبلغ رواجها، أن تسمى دراهم أو دنانير عرفا.

.[1] في الأصل " عارض " ولا معنى له ظاهرا وكذا في المورد الثاني.
[2] الكافي 3: 518 حديث 8، التهذيب 4: 8 حديث 19، الاستبصار 2: 6 حديث 1.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست