responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 122
[ ويجب أن يذبح عن الصبي المتمتع الصغير، ويجوز أمر الكبير بالصيام، فإن لم يوجد هدي، ولا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي الصوم عنه. والولي هو ولي المال، وقيل للأم ولاية الإحرام بالطفل، والنفقة الزائدة على الولي. الثاني: الحرية، فالعبد لا يجب عليه الحج وإن أذن مولاه، ولو تكلفه بإذن لم يجزئه عن حجة الاسلام، إلا أن يدرك عرفة أو المشعر معتقا. ] قوله: (ويجوز أمر الكبير بالصيام). لأن الصبي بالنسبة إلى الهدي فقير، إذ لا يجوز صرفه من ماله، ولا يتحتم من مال الولي، لأن له بدلا يتم به، والانتقال إلى البدل منوط بالفقر من المناسك، لقوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) [1]. قوله: (وقيل: للأم ولاية الإحرام بالطفل [2]). هذا القول قوي، وبه رواية [3]، وقد اختاره في المختلف [4]، وعليه الفتوى. قوله: (والنفقة الزائدة.). أي على نفقة الحضر. قوله: (إلا أن يدرك عرفة، أو المشعر معتقا). لا بد من الاستطاعة للاجزاء في العبد إذا أعتق، والصبي والمجنون إذا

[1] البقرة: 196.
[2] قاله الشهيد في الدروس: 82.
[3] التهذيب 5: 6 حديث 16، الاستبصار 2: 146 حديث 478.
[4] المختلف: 257.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست