responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 121
[ إلا القضاء لو جامع في الفرج قبل الوقوف فإن الوجوب عليه دون الولي، ولا يصح في الصبا بل بعد بلوغه، وأداء حجة الاسلام مع وجوبها. ] أصلا، ولا يجب على المكلفين منعه، ففي الوجوب قوة. قوله: (إلا القضاء لو جامع في الفرج قبل الوقوف.). إستثناء من أن لوازم المحظورات على الولي، وإنما كان القضاء عليه، لأنه لا يعقل صدور القضاء من غير من تعلق به، لأن النيابة لا تدخله اختيارا بخلاف الكفارة. وقد بنى الشيخ تعلق القضاء بالصبي، وسقوطه على ما سبق في الكفارة [1]، والمعتمد الأول. قوله: (فإن الوجوب عليه دون الولي). أراد بالوجوب: ما لا بد منه كالطهارة المترتبة على حدثه، أو الوجوب الحقيقي بعد بلوغه. قوله: (ولا يصح في الصبا، بل بعد بلوغه). إنما لم يصح في الصبا، لأن فعله لا يوصف بالشرعية. قيل: قد سبق أن حجه صحيح، فلم لا يجزئ؟ ولو قلنا إنه غير شرعي، فإذا كان السبب غير شرعي فليكن المسبب مثله. قلنا: الإفساد سبب في القضاء، وكونه سببا ثابت شرعا، فهو كالحدث للطهارة، والجنابة للغسل، فيجب أن يكون مسببه معتبرا في نظر الشارع ليسقط مقتضاه، ولا يكون شرعيا إلا بعد بلوغه، وليس حجه الأول في الصبا هو السبب، فإذا بلغ تعلق به مقتضى السبب وهو القضاء، فوجب عليه فعله. ويجب تقديم حج الإسلام عليه، لأن سببه أسبق، إذ هو واجب بأصل الشرع، وهي الأوامر الشرعية المتقدمة على هذه الأسباب، ففي أول بلوغه يتعلق به قبل تعلق غيرها.

.[1] المبسوط 1: 329.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست