responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 120
وكل ما يتمكن الصبي من فعله فعله، وغيره على وليه أن ينوبه فيه. ويستحب له ترك الحصى في كف غير المميز ثم يرمي الولي. ولوازم المحظورات والهدي على الولي، ] قوله: (ولوازم المحظورات، والهدي على الولي). أما الهدي فلأنه نسك، فهو أحد أفعال الحج الواجبات، وقد وجب بسبب الولي، فيتعلق الوجوب به. وأما لوازم المحظورات مما يجب عمدا وسهوا وهو كفارة الاصطياد فتتعلق بالولي أيضا. وما يجب عمدا لا سهوا ككفارة التطيب واللبس، لو فعل الصبي الموجب سهوا أو جهلا لا كفارة قطعا، لأن البالغ لا كفارة عليه في مثل هذه الحالة، فالصبي أولى. وإن فعله عمدا، ففي وجوب الكفارة وجهان، يلتفتان إلى أن عمد الصبي عمد أو خطأ، وقد أجروه في الديات هكذا، وقواه الشيخ بعد أن اختار وجوب كفارته على وليه محتجا بما روي عنهم عليهم السلام من أن (عمد الصبي وخطأه واحد) [1] [2]. ويمكن اختصاص ذلك بالديات، لما أن القصاص فيه خطر عظيم، ويتدارك فائته بالدية، ولا عموم لمثل هذا الحديث، ليكون عمومه متمسكا في إسقاط الحكم بالكفارة، ولأن الصبي إذا علم ذلك لم يبق له زاجر عن ارتكاب ما يحرم على المكلفين من محرمات الإحرام. ومما يدل على ما قلناه دلالة ظاهرة أنه يجب على الولي منعه من هذه المحرمات، ولو كان فعله خطأ لما وجب عليه المنع، لأن المخطئ لا يتعلق به حكم

[1] التهذيب 10: 233 حديث 920.
[2] المبسوط 1: 329.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست