responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 115
[ وهو مشترك بين البدن وغيرها. وللقارن والمفرد الطواف إذا دخلا مكة، لكنهما يجددان التلبية استحبابا عقيب صلاة الطواف، ولا يحلان لو تركاها على رأي. ] إذا دخلت على الماضي. قوله: (وهو مشترك بين البدن وغيره). فيه تسامح، فإن حقه: (وغيرها). قوله: (وللقارن والمفرد الطواف إذا دخلا مكة، لكنهما يجددان التلبية استحبابا عقيب صلاة الطواف، ولا يحلان لو تركاها على رأي). أما أن لهما الطواف فلا كلام فيه، وكذا صحة حجهما مع فعل التلبية عقيب صلاة الطواف، كما في الرواية الصحيحة [1]. وهل هو على الفور أم على التراخي؟ لا تصريح بأحدهما، والأصل يقتضي عدم الفورية، والاحتياط يقتضيها، إنما الخلاف في أنهما هل يحلان بتركها أم لا؟ والأصح أنهما يحلان بتركها، للروايات المعتبرة الدالة على ذلك [2]، فيجب التجديد، ولا وجه لقول القائل بعدم الإحلال [3]، إذ قوله عليه السلام: (إنما لكل امرئ ما نوى)) [4] لا يصلح لمعارضة الأخبار الصريحة فيما دلت على أنه محلل، كالحدث من الصلاة، على أن اعتبار النية لا يكاد يتحقق، لأن الطواف منهي عنه إذا قصد به التحلل، فيكون فاسدا، فلا يعتد به في كونه محللا، لعدم صدق حصول الطواف حينئذ. والرواية [5] بالفرق بين القارن والمفرد ضعيفة فالأصح عدم الفرق، لكن

[1] الكافي 4: 298 حديث 1، التهذيب 5: 44 حديث 131.
[2] الكافي 4: 298، 299 حديث 1، 2، التهذيب 5: 44 حديث 131، 132.
[3] هو ابن إدريس في السرائر 123.
[4] صحيح البخاري 1: 2، سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.
[5] الكافي 4: 299 حديث 3، التهذيب 5: 44 حديث 133.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست