responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 112
[ من فرضه التمتع يعدل إلى الإفراد اضطرارا لضيق الوقت وحصول الحيض والنفاس. ولو طافت أربعا فحاضت سعت وقصرت وصحت متعتها، وقضت باقي المناسك، وأتمت بعد الطهر. ولو كان أقل فحكمها حكم من لم يطف: تنتظر الطهر: فإن حضر وقت الوقوف ولم تطهر خرجت إلى عرفة وصارت حجتها مفردة، وإن طهرت وتمكنت من طواف العمرة وأفعالها صحت متعتها وإلا صارت مفردة. المطلب الثالث: في شرائط أنواع الحج. شروط التمتع أربعة: النية، ووقوعه في أشهر الحج وهي: شوال، وذو القعدة: وذو الحجة على رأي - واتيان الحج والعمرة في سنة واحدة، ] قوله: (كضيق الوقت). أي: عن الإتيان بأفعال العمرة، ثم الإحرام بالحج. قوله: (وإلا صارت مفردة). الظاهر في أول الرؤية أن هذه مستدركة. قوله: (المطلب الثالث: في شرائط أنواع الحج: شروط التمتع أربعة). فإن قيل: الإحرام بالعمرة من الميقات شرط آخر، فكان يجب أن يعده. قلت: هو لازم بعد قوله: يجب كونها في سنة واحدة والإحرام بالحج من مكة، فيبقى الإحرام بالعمرة لازما من موضع آخر، ولا موضع سوى الميقات كما سيأتي، فتعين. قوله: (وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة على رأي). هذا هو الأصح، قال الجماعة: النزاع لفظي، وليس بظاهر، لأن الخلاف


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست