responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 97
ويجب على الحرة ستر رأسها، الباقر عليه السلام في رواية محمد بن مسلم: (والمرأة تصلي في الدرع و المقنعة إذا كان الدرع كثيفا) [1] يعني: إذا كان ستيرا، فاجتزأ عليه السلام بالدرع، وهو: القميص، والمقنعة، وهي: للرأس، والقميص لا يستر القدمين غالبا، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وآله: (المرأة عورة) [2]. وحكى في الذكرى [3] عن ظاهر كلام الشيخ [4]، وأبي الصلاح منع كشف الكفين والقدمين [5]، ولا ريب أن المذهب هو الأول. ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما، وكذا القدمان، لبروز ذلك كله غالبا، وحد اليدين الزند، والقدمين مفصل الساق، إلا أنه يجب ستر شئ من اليد والقدم من باب المقدمة، وكذا نقول في عورة الرجل، وظاهر عبارة الكتاب أن باطن القدمين من العورة، والأصح خلافه. قوله: (ويجب على الحرة ستر رأسها). لأنها عورة كلها، ولعموم: (ولا يبدين زينتهن) [6]، ولرواية الفضيل، عن الباقر عليه السلام قال: (صلت فاطمة عليها السلام وخمارها على رأسها، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها) [7]. وكما يجب ستر الرأس يجب ستر الشعر والأذنين والعنق، والظاهر أن الصدغين وما لا يجب غسله في الوضوء مما يجب ستره، لأن جميع بدنها عورة إلا ما أخرجه دليل. وتردد في ذلك في الذكرى من تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية [8]، ولا وجه له لأن الشرعية مقدمة.

.[1] الفقيه 1: 243 حديث 1081.
[2] سنن الترمذي 2: 319 حديث 1183.
[3] الذكرى: 139.
[4] الاقتصاد: 258.
[5] الكافي في الفقه: 139.
[6] النور: 31.
[7] الفقيه 1: 167 حديث 785.
[8] الذكرى: 140.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست