ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة، وأفضل منه ستر جميع البدن، (إذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة) [1]. والدبر: نفس المخرج، وليست الأليتان، ولا الفخذ منها، لقول الصادق عليه السلام: (الفخذ ليس من العورة) [2]، وروى الصدوق أن الباقر عليه السلام كان يطلي عورته، ويلف الازار على الإحليل فيطلي غيره سائر بدنه [3]. وليست السرة من العورة باتفاقنا، وكذا الركبة على ما ذكره المصنف في التذكرة [4]، والمحقق في المعتبر [5]، وكأنهما لم يعتبرا خلاف أبي الصلاح في قوله: إن العورة من السرة إلى الركبة [6]، لضعفه، وقال ابن البراج: إن العورة ما بين السرة إلى الركبة [7]، والأخبار حجة عليه. ولا فرق بين الحر والعبد في هذا الحكم، ولا بين الصبي والبالغ. قوله: (ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة). لأن فيه المحافظة على الاحتياط. قوله: (وأفضل منه ستر جميع البدن) عن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله تعالى أحق أن يتزين له) [8]، وروي: (ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره) [9]، قال في الذكرى: وكذا روي في العمامة [10]، ويوجد في بعض نسخ الكتاب موضع [1] الكافي 6: 501 حديث 26، التهذيب 1: 374 حديث 1151. [2] الفقيه 1: 67 حديث 253. [3] الفقيه 1: 65 حديث 250. [4] التذكرة 1: 92. [5] المعتبر 2: 99. [6] الكافي في الفقه: 139. [7] المهذب 1: 83. [8] كنز العمال 7: 331 حديث 19120 نقلا عن الطبراني في المعجم الأوسط. [9] الذكرى: 140. [10] الذكرى: 140.