والكف به. قوله: (والكف به). أي: بالحرير بأن يجعل في رؤوس الاكمام والذيل وحول الزيق، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير إلا موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أربع[1]، وروى الأصحاب عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج [2]، والأصل في الكراهية استعمالها في بابها، والظاهر أن المراد بالاصابع المضمومة اقتصارا في المستثنى من أصل التحريم على المتيقن، واستصحابا لما كان. وكذا تجوز اللبنة من الابريسم وهي: الجيب لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان له جبة كسروانية لها لبنة ديباج، وفرجاها مكفوفان بالديباج [3]. وهنا مسائل: الأولى: ما لا تتم الصلاة فيه منفردا من الحرير مثل التكة، والقلنسوة، والزنار في جواز لبسه والصلاة فيه قولان: أقربهما الكراهية [4]، لرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: (كل شئ لا تتم الصلاة فيه وحده، فلا بأس بالصلاة فيه مثل تكة الابريسم، والقلنسوة، والخف، والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه) [5] والثاني: العدم [6]، لمكاتبة محمد بن عبد الجبار السالفة [7]، وحملها على الكراهية وجه جمعا بين الأخبار. الثانية: المحشو بالابريسم كالابريسم لعموم النهي، وكذا الرقعة أو الوصلة من الابريسم. .[1] سنن الترمذي 3: 132 حديث 1775. [2] الكافي 6: 454 حديث 6، التهذيب 2: 364 حديث 1510. [3] صحيح مسلم 3: 1641 حديث 2069، مسند أحمد 6: 348 و 354، سنن ابن ماجة 2: 1189 حديث 3594. [4] ذهب إليه الشيخ في النهاية: 98. [5] التهذيب 2: 357 حديث 1478. [6] ذهب إليه المفيد، كما هو ظاهر المقنعة: 25، والعلامة في المنتهى 1: 229. [7] التهذيب 2: 207 حديث 810، الاستبصار 1: 386 حديث 1468.