responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 61
ويستحب للجلوس للقضاء، وللدعاء. ولا تجوز الفريضة على الراحلة اختيارا، وإن تمكن من استيفاء الأفعال على إشكال، وسيجئ التنبيه على ذلك في كلام المصنف. قوله: (ويستحب للجلوس للقضاء). ظاهره أن الاستحباب للقاضي إذا جلس للقضاء، وقيل: يستحب له الاستدبار ليكون وجه الخصوم إلى القبلة [1] وهو الأشهر، واختاره في كتاب القضاء. قوله: (وللدعاء). أي: ويستحب للدعاء جالسا وقائما لأنه أقرب إلى الاجابة، ولقولهم عليهم السلام: (خير المجالس ما استقبل به القبلة) [2]، وبه احتج في الذكرى [3]، على استحباب الاستقبال للجلوس مطلقا. واحتمل فيها في باب الوضوء استحبابه فيه، بعد أن قال: إنه لم يقف للأصحاب فيه على نص [4]، ولم يذكره في باب الاستقبال، ويمكن استفادته من استحبابه للدعاء لأن الوضوء لا يخلو من الدعاء، وكأنه أراد خصوص الوضوء. ويحرم في الخلاء وقد سبق، ويكره في حال الجماع، قال في الذكرى: ولا تكاد الإباحة بالمعنى الاخص تتحقق هنا [5]. قوله: (ولا تجوز الفريضة على الراحلة اختيارا، وإن تمكن من استيفاء الأفعال على إشكال). ينشأ من ظاهر قول أبي عبد الله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمان: (لا يصلي على الدابة الفريضة، إلا مريض يستقبل به القبلة) [6]، والاستثناء يفيد

[1] القائل هو المفيد في المقنعة: 111، والشيخ في النهاية: 338.
[2] رواه المحقق في الشرائع 4: 73.
[3] الذكرى: 167.
[4] الذكرى: 96.
[5] الذكرى: 167.
[6] التهذيب 3: 308 حديث 952.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست