responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 56
ويستحب لهم التياسر قليلا إلى يسار المصلي. والظاهر: أن المراد بكون المشرق والمغرب علامة: كونهما في الجملة علامة محصلة لجهة القبلة تقريبا من غير أن يعتبر كونهما الاعتداليين، لأن أهل العراق إلى جانب المشرق أقرب فهم في طرف جهة الشمال، فيكون في قبلتهم انحراف يسير عن نقطة الجنوب إلى جانب المغرب، وكل من راعى القبلة في المسجد الأعظم بالكوفة ظهر له [ صحة ] [1] ما ذكرناه. قوله: (ويستحب لهم التياسر قليلا إلى يسار المصلى). اشتهر هذا الحكم بين الأصحاب، وحكى في الذكرى، عن الشيخ [2] في ظاهر كلامه وجوبه [3]، والمستند ما رواه مفضل بن عمر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة، وعن السبب فيه، فقال: (إن الحجر الأسود لما أنزله الله سبحانه من الجنة، ووضع في موضعه، جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه نور الحجر، فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال، فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة) [4]، وفي معناها رواية مرفوعة إلى أبي عبد الله عليه السلام [5]، وهما ضعيفتان، والحكم مبني على أن البعيد يستقبل الحرم، وأن العلامات السابقة موضوعة للكعبة. وأورد عليه: أن الانحراف بالتياسر إن كان إلى القبلة فواجب، أو عنها فحرام. وأجيب: بأن الانحراف عنها للتوسط فيها، لأن أنصاب الحرم إلى يسار الكعبة أكثر. وللمحقق نجم الدين بن سعيد رسالة في تحقيق السؤال والجواب، صدر انشاؤها عن إشارة سلطان العلماء المحققين نصير الدين الطوسي قدس الله روحيهما.

.[1] زيادة من نسختي (ح) و (ن).
[2] المبسوط 1: 87، النهاية: 63.
[3] الذكرى: 167.
[4] الفقيه 1: 178 حديث 842، التهذيب 2: 44 حديث 142.
[5] الكافي 3: 487 حديث 6، التهذيب 2: 44 حديث 141.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست