responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 448
[ والتكبير في الفطر عقيب أربع، أولها المغرب ليلة الفطر وآخرها العيد يقول: الله أكبر - ثلاثا - لا إله إلا الله والله أكبر، الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. وفي الأضحى عقيب خمس عشرة، أولها ظهر العيد إن كان بمنى، وعقيب عشر إن كان بغيرها، ويزيد: ورزقنا من بهيمة الانعام. ] الباقر عليه السلام قال: (لا تأكل يوم الأضحى إلا من أضحيتك إن قويت، وإن لم تقو فمعذور) [1]. فرع: اختار المصنف في النهاية في الفطر استحباب الاصباح بها أكثر، لأن من المسنون يوم الفطر أن يفطر أولا على شئ من الحلاوة ويصلي، وفي الأضحى لا يطعم شيئا حتى يصلي، ويضحي، ولأن الأفضل إخراج الفطرة قبل الصلاة، فيؤخرها ليتسع الوقت لذلك [2]، ولا بأس بما اختاره. قوله: (والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات، أولها المغرب ليلة الفطر، وآخرها العيد، يقول: الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله والله أكبر، الحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة، إلى قوله ورزقنا من بهيمة الانعام). أي: يستحب التكبير في العيدين، ولا يجب عند أكثر الأصحاب، لرواية سعيد النقاش، عن أبي عبد الله عليه السلام: (أما إن في الفطر تكبيرا، ولكنه مسنون) قال: قلت: وأين هو؟ قال: (في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة، وفي صلاة الفجر، وصلاة العيد) [3]. وإذا ثبت الاستحباب في الفطر، ثبت في الأضحى، لعدم القائل بالفرق.

.[1] الفقيه 1: 321 حديث 1469، وفيه: من هديتك وأضحيتك.
[2] نهاية الأحكام 2: 56.
[3] الكافي 4: 166 حديث 1، وفيه: (مستور) بدل (مسنون)، الفقيه 2: 108 حديث 464، التهذيب 3: 138 حديث 311.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست