responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 425
الصعود بعد الأذان [1]، استنادا إلى مقطوعة محمد بن مسلم [2]، والتأسي به واجب، ولأن العبادات إنما تستفاد بتوقيف الشارع، وإلا كانت بدعة محرمة. وقد روي أن أول من أحدث ذلك عثمان [3] قال الشافعي: ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وأبو بكر وعمر أحب إلي [4]. وقال عطاء: أول من فعل ذلك معاوية [5]. فإن قيل: الأذان ذكر يتضمن التعظيم، فلا يكون محرما، للأمر بمطلق الذكر، لكن من حيث أن النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله كان حقيقا بوصف الكراهية. قلنا: ليس النزاع فيما يكون ذكرا مطلقا من غير أن يعد وظيفة، فإن المؤذن مثلا لو تعدد واتسع الوقت ترتبوا، ولم يكن تعدد الأذان محرما ولا مكروها. وإنما الكلام في توظيف الأذان متعددا يوم الجمعة، كما هو المنقول عمن أحدثه، فالاتيان به على هذا الوجه لا يكون إلا بدعة وإدخالا في الشرع ما ليس منه، ولا يعقل في هذا ونحوه إلا التحريم. إذا تقرر هذا، فالمراد بالأذان الثاني: ما يقع ثانيا بالزمان بعد أذان آخر، لأن الواقع أولا هو المأمور به، لأن به تتأدى وظيفة الوقت. ويحتمل أن يحرم ما لم يكن بين يدي الخطيب، لأنه الثاني باعتبار الأحداث، سواء وقع أو لا، أو ثانيا بالزمان. ويضعف، بأن كيفية الأذان الواقع في عهده صلى الله عليه وآله غير شرط في شرعيته إجماعا، إذا لو وقع قبل صعود الخطيب، أو لم يصعد منبرا، بل خطب على

[1] الكافي في الفقه: 151.
[2] الكافي 3: 424 حديث 7، التهذيب 3: 241 حديث 648.
[3] صحيح البخاري 2: 10، سنن النسائي 3: 100 - 101، سنن البيهقي 3: 192، 205.
[4] الأم 1: 195.
[5] المصدر السابق.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست