responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 418
المعتبر [1]، للأصل، ولصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام المتضمنة: أن الله وضع الجمعة عن تسعة، وعد منهم الصبي والمجنون والمرأة [2]، فالوجوب عليها عند الحضور يحتاج إلى دليل، ولأنها ليست أهلا للحضور في مجامع الرجال، فلا يناسب تكليفها بها، وهذا هو الأصح. ولا فرق بين العجائز وغيرهن. بقي شئ، وهو أنها إذا حضرت الجمعة، هل تشرع منها وتجزئها عن الظهر؟ ظاهر عباراتهم ينفي الوجوب، وكراهية الحضور يشعر بذلك، وبه صرح المصنف في النهاية [3] ويلوح ذلك من رواية أبي همام، عن أبي الحسن عليه السلام قال: (إذا صلت المرأة في المسجد يوم الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها، وإن صلت في المسجد أربعا نقصت لتصل في بيتها أربعا أفضل) [4] ولا بعد فيه. ولعل مراد الشيخ في النهاية بوجوبها عليها عند الحضور: أنها تفعلها بنية الوجوب [5]، لأنها إنما تجزئ عن الظهر إذا أوقعتها كذلك، إذ لا قاطع في عبارته على إرادة الوجوب الحتمي، وعلى هذه تنزل رواية حفص بن غياث وإن ضعفت، فلا يبقى بين الأخبار اختلاف. واعلم أن شيخنا في الذكرى صرح بأن الخنثى كالمرأة في ذلك، معللا بالشك في السبب [6]، وكذا المصنف في النهاية [7]. ويرد عليه، أن تكليف الخنثى لما كان في باب العبادات دائرا مع أحوط الطرفين، وهو ما يحصل به يقين البراءة، للقطع بثبوته وتوقف الجزم بالبراءة على ذلك، كان المناسب في هذا الباب إيجاب الجمعة عليها، وعدم انعقادها بها.

.[1] المعتبر 2: 293.
[2] الكافي 3: 419 حديث 6، الفقيه 1: 266 حديث 1217، التهذيب 3: 21 حديث 77.
[3] نهاية الأحكام 2: 42.
[4] التهذيب 3: 241 حديث 644، وفيه اختلاف يسير.
[5] النهاية: 103.
[6] الذكرى: 232.
[7] نهاية الأحكام 2: 45.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست