responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 399
[ والأقرب عدم اشتراط الطهارة، وعدم وجوب الاصغاء إليه، وانتفاء تحريم الكلام، وليس مبطلا لو فعله. ] السكوت؟ ظاهر الخبر ذلك، ويمكن أن يراد به: لا يتكلم فيها بشئ من الخطبة، واعتبر المصنف كون الجلسة خفيفة، فلو أطالها لم يقدح في الخطبة، ولو أخل بالموالاة ففيه نظر، وقد سبق حكاية عدم إيجابها في الخطبة عن المصنف، ولو عجز عن القيام في الخطبتين فصل بينهما بسكتة، واحتمل المصنف في التذكرة الفصل بالاضطجاع [1]. د: رفع الصوت بها بحيث يسمعه العدد فصاعدا، لأن المقصود من الخطبتين لا يحصل من دونه، ولأن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا خطب رفع صوته، كأنه منذر جيش. ولو رفع الصوت بقدر ما يسمع، ولكن منع مانع من صمم أو صوت ريح أو ماء ونحو ذلك فالظاهر الإجزاء، ولا يجب أن يجهد نفسه في الاسماع. وهل يجب تحري مكان لا مانع فيه من السماع؟ الظاهر نعم إذا لم يكن فيه مشقة، وإذا تعذر الاسماع لم تسقط الجمعة ولا الخطبة لعموم الأمر بها. قوله: (والأقرب عدم اشتراط الطهارة، وعدم وجوب الاصغاء إليه، وانتفاء تحريم الكلام، وليس مبطلا لو فعله). البحث هنا يقع في مسألتين: الأولى: هل يشترط في الخطبتين كون الخطيب متطهرا؟ للأصحاب فيه قولان: أحدهما، وبه قال الشيخ في الخلاف [2] والمبسوط: نعم [3]، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام بعده، ولتوقف يقين البراءة عليه،

[1] التذكرة 1: 151.
[2] الخلاف 1: 142 مسألة 32 صلاة الجمعة.
[3] المبسوط 1: 147.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست