responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 389
[ وفي انعقادها بالعبد إشكال. ] وفي مرسلة حفص بن غياث الضعيفة، عن بعض مواليهم، عن الصادق عليه السلام: (إن الله فرض الجمعة على المؤمنين والمؤمنات، ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها، فإذا حضروها سقطت الرخصة، ولزمهم الفرض الأول) [1]. وهي صريحة في الوجوب، لكنها ضعيفة. فالمتجه عدم الوجوب، وكيف قلنا فلا شك في إجزائها عن الظهر إذا أتى بها، وبقي هنا أسباب أخر لم يتعرض إليها المصنف، مثل: وجود المطر المانع عادة، لقول الصادق عليه السلام: (لا بأس أن تدع الجمعة في المطر) [2] ومثله الوحل، والحر والبرد الشديدان بحيث يتضرر بهما، والثلج كالمطر وزيادة. وكذا المشغول بتمريض مريض، والخائف فوات أمر مهم بحضور الجمعة، وخائف ظالم على نفسه ولو حبسا بباطل، أو بحق هو عاجز عنه أو ماله، ونحو ذلك، والمشغول بتجهيز ميت، لا المحبوس بحق يقدر عليه، فيجب تأديته والخروج إليها، ولا خائف الحد أو التعزير بحق، أما خائف القصاص بحق إذا رجا الصلح على مال باختفائه ففي جوازه نظر، وجوزه المصنف في التذكرة [3]. قوله: (وفي انعقادها بالعبد إشكال). ينشأ من أن اختلاف الأصحاب، وتعارض الأدلة، فذهب في المبسوط إلى عدم انعقادها به [4]، واختاره ابن حمز [5] والمصنف في المختلف [6]، للأصل، ولأنها لو انعقدت به لم يخل التكليف عن وجه قبح، لأنه لا يجب عليه الحضور إجماعا.

.[1] التهذيب 3: 21 حديث 78.
[2] الفقيه 1: 267 حديث 1221، التهذيب 3: 421 حديث 645.
[3] التذكرة 1: 153.
[4] المبسوط 1: 143.
[5] الوسيلة: 103 - 104.
[6] المختلف: 107.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست