responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 378
وأما الحديثان الآخران فإن تقييد هما لا يضرنا، لأنهما يقيدان بوجود الإمام أو من يقوم مقامه، فيدلان على وجوب الجمعة مع الشرائط، وإن تحتمت مع ظهوره للاجماع على انتفاء الوجوب الحتمي في الغيبة. الثالث: استصحاب الحال، فإن الاجماع من جميع أهل الاسلام على وجوب الجمعة في الجملة حال ظهور الإمام عليه السلام بالشرائط، فيستصحب إلى زمان الغيبة. فإن قيل: شرطه ظهور الإمام فينتفي. قلنا: ممنوع، ولم لا يجوز أن يكون شرطا لتحتم الوجوب، فيختص بالانتفاء بانتفائه. فإن قيل: يلزم بحكم الاستصحاب الوجوب حتما. قلنا: هناك أمران: أحدهما: أصل الوجوب في الجملة، والآخر: تحتمه وتعين الفعل. والذي يلزم استصحابه هو الأول دون الثاني، لما عرف من أن تحتم الوجوب مشروط بظهوره عليه السلام بإجماعنا. إذا تقرر ذلك فهنا مباحث: الأول: اختلفت عبارات القائلين بالجمعة في الغيبة، فبعضهم عبر بالجواز كما في عبارة الكتاب [1]، وبعضهم بالاستحباب [2]. وليس المراد بالجواز معناه الاخص وهو ما استوى طرفا فعل متعلقه وتركه، بالنسبة إلى استحقاق الثواب والعقاب قطعا لأن الجمعة عبادة، ولا بد في العبادة من رجحان، ليتصور كونها قربة. وإنما المراد به: المعنى الأعم، وهو مطلق الإذن في الفعل الذي هو جنس للوجوب وإخوته الثلاثة. وكذا ليس المراد بالاستحباب: إيقاعها مندوبة، لأنها تجزئ عن الظهر الواجبة، للاجماع على عدم شرعية الظهر مع صحة الجمعة، ولا شئ من المندوب

[1] الشيخ في النهاية: 302، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: 151، والشهيد في الذكرى: 231.
[2] منهم: الشيخ في الخلاف 1: 144 مسألة 43 صلاة الجمعة، والمحقق في المعتبر 2: 297، والعلامة في التذكرة 1: 145.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست