responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 360
[ والتبسم، وقتل الحية والعقرب، والإشارة باليد، والتصفيق، والقرآن. ] قوله: (والتبسم). أي: يجوز لكن يكره، وقد سبق. قوله: (وقتل الحية والعقرب). لورود النص بالأمر به [1]، وقد سبق في الكلام ما يدل على موضع وجوبه وجوازه وتحريمه. قوله: (والإشارة باليد، والتصفيق، والقرآن). إذا عرض للرجل أو المرأة حاجة، فله الايماء بيده، وتصفيق إحدى يديه بالأخرى، وضرب الحائط، والتسبيح، والتكبير، وأن يتلو شيئا من القرآن مجيبا لغيره، أو مبتدئا له بالخطاب، سواء نبه الإمام بذلك أم غيره، ذكره بعض العامة [2]. والتسبيح للمرأة، وقصرها على التصفيق في حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة فقال: (يومئ برأسه، ويشير بيده، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها) [3]. ورخص عليه السلام في ضرب الحائط للمصلي ليوقظ الغلام [4]، وكذا في رفع الصوت بالتسبيح لتأتي الجارية فيريها بيده أن على الباب إنسانا يستأذن [5]. وربما اعتبر بعضهم في التصفيق ضرب ظهر إحدى الراحتين على بطن الأخرى، فرقا بينه وبين التصفيق للهو واللعب [6]، ووجوبه بعيد لفقد الدليل. وهل تعد إشارة الأخرس كلاما، نظرا إلى أنه لو أشار بالسلام وجب الرد

[1] الفقيه 1: 241 حديث 1067، التهذيب 2: 330 حديث 1357.
[2] انظر: سنن الترمذي 1: 230.
[3] الكافي 3: 365 حديث 7، الفقيه 1: 242 حديث 1075، التهذيب 2: 324 حديث 1328.
[4] الفقيه 1: 243 حديث 1080.
[5] الفقيه 1: 242 حديث 1077.
[6] هو العلامة في نهاية الأحكام 1: 517.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست