responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 350
[ والفعل الكثير عادة مما ليس من الصلاة. ] قوله: (وفعل الكثير عادة مما ليس من الصلاة). لا خلاف بين علماء الاسلام في تحريم الفعل الكثير في الصلاة، وإبطالها به إذا وقع عمدا، بخلاف القليل، كلبس العمامة، وقتل الحية والعقرب، لصحيحة الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة قال: (يقتلهما) [1]. ومثلها صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام [2] وروي: أن النبي صلى الله عليه وآله قتل عقربا في الصلاة [3]، ودفع المار بين يديه [4]، وحمل أمامة بنت أبي العاص، فكان إذا سجد وضعها، وإذا قام رفعها [5]. والمرجع في الكثرة إلى العادة، لأن ما لا مقدر لقليله وكثيره شرعا فالمرجع فيه إلى العادة. والظاهر أنه لا بد في الابطال من توالي الفعل الكثير، فلو تفرق الفعل بحيث لو اجتمع لعد كثيرا فالظاهر عدم الابطال لانتفاء الوحدة، ولأن وضع النبي صلى الله عليه وآله أمامة ورفعها في كل ركعة كثير لو جمع. وهل يبطل الفعل الكثير لو وقع سهوا؟ ظاهر الأصحاب العدم [6]، لعموم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) [7] ويبعد بقاء الصحة مع الفعل الذي يقتضي محو صورة الصلاة وإن وقع نسيانا.

.[1] الفقيه 1: 241 حديث 1067، التهذيب 2: 330 حديث 1357.
[2] الكافي 3: 367 حديث 1، التهذيب 2: 330 حديث 1358.
[3] سنن ابن ماجة 1: 395 حديث 1247.
[4] سنن البيهقي 2: 268.
[5] سنن البيهقي 2: 262 - 263.
[6] منهم: الشيخ في المبسوط 1: 117، وابن إدريس في السرائر: 50، والشهيد في الذكرى: 215.
[7] انظر: الخصال: 417 حديث 9، سنن ابن ماجة 1: 659 حديث 2043 و 2044، كنز العمال 12: 174 حديث 34539.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست