responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 326
وقد احتج بصحيحته أيضا، عنه عليه السلام في رجل صلى خمسا قال (إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد تمت صلاته) [1]، ولو كان واجبا لبطلت الصلاة بالزيادة قبل تمامها. ولحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد) [2]، ولو كان التسليم واجبا لاعتبر فعله أيضا في عدم الإعادة، مع أن الأصل عدم الوجوب. هذا خلاصة احتجاج الفريقين. ولا يخفى أن بعض هذه الروايات الأخيرة [3] لا يقبل التأويل إلا مع ارتكاب شطط، مع أن سندها أوضح من سند الروايات الأول [4]، وأجلاء الأصحاب عاملون بمقتضاها [5]، فلا جرم القول بالاستحباب أرجح، وإن كان القول بالوجوب أحوط، ولا محذور فيه بوجه من الوجوه، لأن التسليم يقع آخر الصلاة، فلا يتصور بذلك فساد. فروع: أ: يظهر من عبارة السيد [6]، وأبي الصلاح تعين: السلام عليكم للخروج دون: السلام علينا [7]، ولا ريب أنه أحوط بناء على القول بالوجوب، لأن في موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حكاية التشهد بعد ذكر السلام على الأنبياء والملائكة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم يسلم [8]،

[1] التهذيب 2: 194 حديث 766، الاستبصار 1: 377 حديث 1431.
[2] الكافي 3: 365 حديث 10، التهذيب 2: 323 حديث 1322، الاستبصار 1: 405 حديث 1547.
[3] التهذيب 2: 194، 320، 323 حديث 766، 1306، 1322، الاستبصار 1: 377 حديث 1431.
[4] الكافي 3: 69 حديث 2، التهذيب 2: 99 حديث 373.
[5] منهم: المفيد في المقنعة: 23، والشيخ في النهاية: 89، وابن إدريس في السرائر: 48.
[6] جمل العلم والعمل: 62.
[7] الكافي في الفقه: 119.
[8] التهذيب 2: 99 حديث 373.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست