responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 321
[ والجاهل يأتي منه بقدر ما يعلمه مع التضيق، ثم يجب التعلم مع السعة. ويستحب التورك، وزيادة التحميد والدعاء والتحيات، ولا تجزئ الترجمة، فإن جهل العربية فكالجاهل، ] عندهم لتشهده، وكما يجب ذلك في تشهد الصلاة الواجبة يشترط في تشهد المندوبة. قوله: (والجاهل يأتي منه بقدر ما يعلمه مع التضيق، ثم يجب التعلم مع السعة). لأن (الميسور لا يسقط بالمعسور) ولو لم يعلم شيئا سقط. قوله: (ويستحب التورك وزيادة التحميد والدعاء والتحيات). أما التورك فيستحب مطلقا وقد سبق تفسيره ودليله، وأما زيادة التحميد فإنه وإن استحب في التشهد الأول، إلا أنه في الثاني أكثر، والتحيات مختصة بالثاني، والتسمية مستحبة فيهما كما ورد في رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام [1]. قوله: (ولا تجزئ الترجمة، فإن جهل العربية فكالجاهل). أما عدم إجزاء الترجمة فلوجوب التأسي بصاحب الشرع عليه السلام، فإن جهل العربية وجب التعلم، فإن ضاق الوقت أتى بالممكن كالجاهل بأصل التشهد. فرع: يستحب عند القيام إلى الثالثة أن يقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد، ولا يحتاج إلى التكبير خلافا للمفيد، فإنه استحب التكبير هنا وأسقطه من القنوت، فيكون التكبير في الخمس عنده أربعا وتسعين [2]، وعند الأصحاب خمس وتسعون

[1] التهذيب 2: 99 حديث 373.
[2] المقنعة: 16.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست