responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 311
[ ويجب على الأولين في العزائم، ] هذا الحكم مجمع عليه عند أصحابنا، وهو مروي من طرق العامة [1]. قوله: (ويجب على الأولين في العزائم). أراد بالاولين القارئ والمستمع، والمراد به: المنصت للاستماع، ومفهومه عدم الوجوب على السامع الذي ليس بمصغ، فأما وجوب السجود في العزائم الأربع، فيدل عليه مع إجماع العترة المرضية صلوات الله عليهم وإجماع فقهائهم أن ثلاثا منها وهي ما عدا ألم قد تضمنت الأمر بالسجود، وهو للوجوب، كما هو مقرر في الأصول. وأما فيها فمن القرائن المقالية في الآية، مثل حصر المؤمن في الساجد عند التذكير بالايات، والأخبار عن الساجدين حينئذ بأنهم لا يستكبرون، فإن الاستكبار المفهوم حصوله ممن لا يسجد حينئذ محرم، وغير ذلك كما استفيدت الفورية في الحج من المؤكدات الواقعة في آية الحج، والأخبار عن أهل البيت عليهم السلام ناطقة بذلك [2]. وأما الوجوب على القارئ والمستمع فبالاجماع، وفي السامع قولان، أحدهما: الوجوب، لاطلاق الأمر، ولرواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي) [3]. والثاني: العدم، لرواية عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يسمع السجدة تقرأ؟ قال: (لا يسجد إلا أن يكون منصتا مستمعا لها، أو يصلي بصلاته، وأما أن يكون يصلي في ناحية أنت في ناحية فلا

[1] صحيح البخاري 2: 50.
[2] الكافي 3: 317 حديث 1، التهذيب 2: 291 حديث 1170، وللمزيد راجع الوسائل 4: 880 باب 42 من أبواب قراءة القرآن.
[3] الكافي 3: 318 حديث 2، التهذيب 2: 291 حديث 1171.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست