responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 290
[ إكماله بطلت صلاته. ولو عجز من الطمأنينة سقطت، وكذا لو عجز عن الرفع، ] النهوض قبل إكماله عامدا ولم يعده بطلت صلاته). لما وجب في ذكر الركوع الطمأنينة وجب وقوعه بعد بلوغ حد الراكع، وحصول الاستقرار بحيث ينتهي وهو كذلك، فلو شرع فيه قبل انتهاء الركوع وحصول الطمأنينة عامدا بطلت صلاته، لكونه منهيا عنه حينئذ. وكذا لو شرع في النهوض قبل الاكمال عامدا تبطل الصلاة، وتقريبه ما سبق. ولو كان ساهيا فإن تذكر قبل خروجه عن حد الراكع في الحالين وجب التدارك على الوجه المعتبر، فإن أخل حينئذ به فالظاهر بطلان الصلاة، وتصويره في الثاني أن ينحني زيادة على أقل مراتب الركوع ثم يشرع في النهوض قبل الاكمال، ويتذكر قبل الخروج عن حد الراكع، وإن لم يتذكر حتى خرج عن حد الراكع مضى في صلاته. ويفهم من قول المصنف: (عامدا ولم يعده) أن الناسي لا تبطل صلاته، وكذا العامد إذا أعاد الذكر. وليس بجيد لثبوت النهي المقتضي للفساد في العامد [1]، والاخلال بالواجب لو تذكر الناسي في حال الركوع، ولم يعد الذكر، مع احتمال الإجزاء بالمأتي به هنا، لأن الناسي معذور، ولو ترك المصنف قوله: (ولم يعده) [2] لكان أسلم للعبارة. قوله: (ولو عجز عن الطمأنينة سقطت). لامتناع التكليف بما لا يطاق، لكن ينحني زيادة ليأتي بالذكر في حال الركوع كما سبق. قوله: (وكذا لو عجز عن الرفع). لما قلناه من امتناع التكليف بما لا يطاق.

.[1] المحاسن: 79 حديث 5، الكافي 3: 268 حديث 6، التهذيب 2: 239 حديث 948.
[2] لم ترد في نسختنا الخطية لقواعد الأحكام، إلا أنها واردة في النسخ الخطية لجامع المقاصد، مما يدل على أنها موجودة في نسخة القواعد التي اعتمدها المصنف.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست