responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 283
[ الفصل الخامس: في الركوع: وهو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا وسهوا. ويجب في كل ركعة مرة إلا الكسوف وشبهه، ويجب فيه الانحناء بقدر وضع يديه على ركبتيه، ] قوله: (الفصل الخامس: في الركوع: وهو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا وسهوا). الركوع في اللغة: الانحناء، وفي الشرع كذلك، إلا أنه انحناء مخصوص، ووجوبه ثابت بالنص [1] والاجماع، وهو ركن بغير خلاف. والأخبار الصحيحة دالة على أن من تركه نسيانا يستقبل صلاته [2]، وذهب الشيخ إلى أنه ركن في الصبح، والمغرب، وصلاة السفر، وأوليي الرباعيات [3]، وسيأتي رد كلامه إن شاء الله تعالى. قوله: (ويجب في كل ركعة مرة، إلا الكسوف وشبهه). كل ذلك بالنص [4] والاجماع، والمراد بشبه الكسوف باقي صلاة الآيات. قوله: (ويجب فيه الانحناء بقدر وضع يديه على ركبتيه). إنما يتحقق الركوع بالانحناء بحيث تبلغ يدا المصلي عيني ركبتيه، بحيث لو أراد وضع يديه عليهما لأمكنه ذلك بالاجماع، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله لما روي أنه صلى الله عليه وآله كان يمسك راحتيه على ركبتيه في الركوع كالقابض عليهما [5] وفي صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: (وتمكن راحتيك من ركبتيك) [6]. ولا يكفي بلوغ اليدين الركبتين من دون الانحناء، كما لو انخنس أو جمع بين الانحناء

[1] الكافي 3: 347 حديث 1، التهذيب 2: 146 حديث 569، الاستبصار 1: 353 حديث 1335.
[2] الكافي 3: 348 حديث 2، التهذيب 2: 148، 149 حديث 580 - 584، الاستبصار 1: 355 حديث 1343 - 1347.
[3] التهذيب 2: 149 ذيل حديث 584، المبسوط 1: 109.
[4] الفقيه 1: 342 حديث 1513.
[5] سنن الترمذي 1: 163 حديث 259.
[6] الكافي 3: 319 حديث 1، التهذيب 2: 77 حديث 289.
[7] انخنس: انقبض وتأخر، أنظر: الصحاح (خنس) 3: 925.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست