responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 268
[ وبالقراءة مطلقا في الجمعة وظهرها على رأي، ] الذكرى: وقد صرح باستحبابه في جميع الصلوات ابن بابويه [1]، والمرتضى في الجمل [2]، والشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط [3] [4] وخص ابن إدريس استحباب الجهر بالبسملة بما تتعين فيه القراءة [5]، وضعفه ظاهر، لأن إطلاق الأخبار بغير معارض مع تصريح الأصحاب حجة عليه. وخص ابن الجنيد الاستحباب بالامام دون المنفرد [6]، وأوجب ابن البراج الجهر بها في الاخفاتية مطلقا [7]، وأوجبه أبو الصلاح في أوليي الظهر والعصر في الحمد والسورة [8]. والكل مدفوع بانتفاء الدليل ومخالفة المشهور، فإن التأسي يقتضي العموم، وعدم دليل الوجوب ينفيه والمداومة لا تقتضيه. قوله: (وبالقراءة مطلقا في الجمعة وظهرها على رأي). أراد بقوله: (مطلقا) البسملة وغيرها، في مقابل استحباب الجهر بالبسملة في المسألة السابقة. أما استحباب الجهر في الجمعة فمتفق عليه، وأما استحبابه في الظهر فاختلف الأصحاب فيه على ثلاثة أقوال: الاستحباب مطلقا، اختاره الشيخ [9] وجماعة [10] لحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا، أجهر بالقراءة؟ فقال: (نعم) وقال: (إقرأ سورة الجمعة والمنافقين يوم

[1] الفقيه 1: 202 ذيل حديث 923.
[2] جمل العلم والعمل: 59.
[3] النهاية: 76، والخلاف 1: 113 مسألة 83 كتاب الصلاة، المبسوط 1: 105.
[4] الذكرى: 191.
[5] السرائر: 45.
[6] نقله عنه في المختلف: 93.
[7] المهذب 1: 92.
[8] الكافي في الفقه: 117.
[9] الخلاف 1: 146 مسألة 53 كتاب صلاة الجمعة.
[10] منهم: المحقق في المعتبر 2: 304.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست