[ وبالقراءة مطلقا في الجمعة وظهرها على رأي، ] الذكرى: وقد صرح باستحبابه في جميع الصلوات ابن بابويه [1]، والمرتضى في الجمل [2]، والشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط [3][4] وخص ابن إدريس استحباب الجهر بالبسملة بما تتعين فيه القراءة [5]، وضعفه ظاهر، لأن إطلاق الأخبار بغير معارض مع تصريح الأصحاب حجة عليه. وخص ابن الجنيد الاستحباب بالامام دون المنفرد [6]، وأوجب ابن البراج الجهر بها في الاخفاتية مطلقا [7]، وأوجبه أبو الصلاح في أوليي الظهر والعصر في الحمد والسورة [8]. والكل مدفوع بانتفاء الدليل ومخالفة المشهور، فإن التأسي يقتضي العموم، وعدم دليل الوجوب ينفيه والمداومة لا تقتضيه. قوله: (وبالقراءة مطلقا في الجمعة وظهرها على رأي). أراد بقوله: (مطلقا) البسملة وغيرها، في مقابل استحباب الجهر بالبسملة في المسألة السابقة. أما استحباب الجهر في الجمعة فمتفق عليه، وأما استحبابه في الظهر فاختلف الأصحاب فيه على ثلاثة أقوال: الاستحباب مطلقا، اختاره الشيخ [9] وجماعة [10] لحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا، أجهر بالقراءة؟ فقال: (نعم) وقال: (إقرأ سورة الجمعة والمنافقين يوم [1] الفقيه 1: 202 ذيل حديث 923. [2] جمل العلم والعمل: 59. [3] النهاية: 76، والخلاف 1: 113 مسألة 83 كتاب الصلاة، المبسوط 1: 105. [4] الذكرى: 191. [5] السرائر: 45. [6] نقله عنه في المختلف: 93. [7] المهذب 1: 92. [8] الكافي في الفقه: 117. [9] الخلاف 1: 146 مسألة 53 كتاب صلاة الجمعة. [10] منهم: المحقق في المعتبر 2: 304.